التأمين – تعريفه وأنواع التأمين وموقف الأديان منه

الملخص

شرح تعريف التأمين وأهمية التعريف. توضيح دور التأمين في المجتمع. مكونات وثيقة التأمين. الوثيقة الموحدة للتأمين. تقسيمات أنواع التأمين بحسب وجهات النظر المختلفة. مراحل تطور التأمين عبر العصور وموقف الأديان منه.

تعريف التأمين

يرى دكتور سلامة عبد الله أن المقصود بـ نظرية الخطر: مجموعة التعاريف والتحاليل والعلاقات التي تربط بين الأسس التي بنيت عليها هذه التعاريف والتي تكون فيما بينها مجموعة متكاملة من الدراسة التي تفيد في تحديد كنة ظاهرة عدم تصاحب القرارات التي يتخذها الفرد أو المنشاة أو الدولة في مجال الحياة الاقتصادية لكل منهم.

ويرى الدكتور فكري شحاتة أن أهم ما تستهدف إليه النظرية العلمية للأخطار وطرق إدارتها هو:

  1. إعطاء تفسير علمي لظاهرة الأخطار مما يساعد على فهمها لغرض التوصل إلى قرارات فعّالة في مختلف الظروف التي توجد فيها مثل هذه الأخطار.
  2. تقديم أسس علمية محددة تمكن مديري الأخطار من وضع البرامج الفعالة لمواجهة هذه الأخطار والتحكم في آثارها وتوفير عنصر الأمان سواء في حياة المشروع أو أثناء الإنشاء أو خلال التصفية.
  3. وضع مقاييس كمية لمختلف الأخطار وأثر كل من الاستراتيجيات المختلفة للتحكم في الأخطار بما يسمح باتباع القواعد العلمية لاختيار أنسب الاستراتيجيات وأكثرها فعالية.

ولتحقيق هذه الأهداف لابد من توفير التناسق بين مختلف أجزاء النظرية، أي يتفق مفهوم الخطر مع طريقة قياسه مع استراتيجية التحكم فيه. أيضًا لابد وأن يكون التعريف دقيق وعلمي ويتفق مع مفهوم الخطر بالنسبة لكل من المستأمن والمؤمن بالإضافة إلى ضرورة أن تتفق الفروض الأساسية لهذه النظرية مع القواعد العلمية المتبعة فعلا في هذا المجال.

وخلاصة القول لابد من توافر صفات الواقعية والعموم والسهولة والقدرة على إعطاء استنتاجات صحيحه حتى تمثل النظرية الاتجاه السليم علميًا للبحث في الظواهر المسبية للخطر.

أهمية تعريف التأمين

يرى المؤلف أنه من الأهمية بمكان وجود تعريف للتأمين حتى يمكن بناء نظرية متكاملة للأخطار والتحكم فيها. حيث يستفاد من هذه النظرية فيما يلي:

  1. توضيح الأخطار القابلة للتأمين.
  2. تحديد النظام الذي يمكن اتباعه في التأمين إلى جانب تمييز التأمين عن الأنظمة المتشابهة الأخرى كالمقامرة أو غيرها.
  3. إمكانية التحكم في الأخطار ونتائجها.

وحيث أن نظرية الخطر ترتبط بأكثر من تخصص، فترتبط بالنظرية الاقتصادية إذ تعالج الخسارة الاقتصادية لكل من الفرد والمنشاة والمجتمع وترتبط بالنظريات الرياضية والإحصائية حيث تفيد في القياس وترتبط بالنظريات الاجتماعية التي تفرق بين الظواهر المتشابهة شكلا والمختلفة موضوعًا مثل المقامرة أو الرهان والتأمين، ولذلك تعددت الآراء التي شاركت في تعريف التأمين وتشعبت اتجاهاتها بحيث أصبح كل تعريف يعكس وجهة نظر خاصة به وانتماء فكري معين أو تأثر صاحبه بتخصصه.

ومن أمثلة الكتّاب الذين تناولوا تعاريف متباينة للتأمين:

  • دكتور سلامه عبد الله
  • الأستاذان ويليامز وهاينز
  • الأستاذ كالب، الأستاذ أحمد زكي هيكل
  • والأستاذ أحمد جاد عبد الرحمن
  • الأستاذ الدكتور محمد صدح الدين صدقي
  • دكتور عادل عز
  • دكتور فكري شحاتة
  • الأستاذان ما و بري وبلانشارد
  • الأستاذ دنسدیل
  • دكتور عباس الحلواني
  • الدكتور السيد عبد المطلب عبده
  • الأستاذ جمال الحكيم

تعريف الدكتور على شاكر للتأمين

التأمين نظام لإدارة الأخطار يهدف إلى تخفيف الحالة المعنوية الغير مواتية التي تلازم المستأمن عند اتخاذ القرارات بتقليل عدم التأكد من نتائجها. ويتم ذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلى المؤمن الذي يتعهد بتحملها في إطار من القواعد الفنية والقانونية.

ويرى المؤلف أن هناك الكثير من طرق التعريف المختلفة فمنها على سبيل المثال:

  1. التعريف حسب المدلول الظاهر، وذلك بإظهار المعنى عن طريق أمثلة مثل (كل الورود والياسمين زهور).
  2. التعريف الحرفي المختصر مثل تعريف الموت بأنه “نهاية”.
  3. والتعريف التحليلي، مثل تعريف الاحتمال السابق.
  4. التعريف على أساس موضع الاصطلاح من النظرية حيث يقوم بعمليتين هما البحث عن المجموعة التي ينتمي إليها ثم التمييز بينه وبين الاصطلاحات المتشابهة.

ومن يستعرض التعاريف المستخدمة يجد أن القانونيين كانت تعاريفهم حسب المدلول الظاهر. واختلف المؤرخين في تعاريفهم باختيار تاريخ نشأته أما الاقتصاديين فكانت تعاريفهم تحليلية. في حين أن كتّاب التأمين تعددت تعاريفهم بتعدد جنسياتهم وعصر ظهور كل منهم.

ولذلك يرى المؤلف أن خلاصة التعاريف هو التعريف الأمثل الآتي للتأمين:

تعريف المؤلف للتأمين

التأمين هو استراتيجية لإدارة الأخطار التي يتعرض لها الفرد عند اتخاذ قرارات تهدف إلى تخفيض عدم التأكد من نتائجها عن طريق نقل عبء خسارة كبيرة غير مؤكدة إلى المؤمن الذي يتحملها في مقابل خسارة صغيرة مؤكدة هي القسط الذي يدفعه المستأمن في إطار من القواعد الفنية والقانونية.

تعريف التأمين

ويتميز هذا التعريف بالآتي:

  1. يظهر هدف التأمين وهو تخفيض عدم التأكد المصاحب للقرار مقابل تكلفة بسيطة.
  2. يبين الجانب القانوني حيث يشتمل على التزامات كل من المؤمن والمستأمن.
  3. يضع التأمين في موضعه الصحيح كاستراتيجية لإدارة الأخطار تشمل في الواقع أكثر من وسيلة من وسائل إدارة الأخطار حيث تعتبر تجميع للخطر من وجهة نظر المؤمن وتعتبر نقل للخطر من وجهة نظر المستأمن وتعتبر وسيلة إجبارية لاستخدام وسائل الوقاية والتحكم ومنع الخسارة بالنسبة للمجتمع.
  4. يشير إلى المبادئ الأساسية للتأمين سواء أكانت مبادئ فنية أو كانت مبادئ قانونية كإطار عام لتطبيق الاستراتيجية.
  5. يمتاز بالوضوح وسهولة الصياغة مع الالتزام بأصول التعريف حيث يركز على مضمون الاستراتيجية وهدفها ووسيلتها.

دور التأمين في المجتمع

ويرى المؤلف أن التأمين بهذا المعنى له دور في الإنتاج وفي التوزيع وفي التخطيط بالنسبة للحاجات المستقبلة وهذا الدور يزداد أهمية في المجتمعات التي تمثل فيها الملكية العامة الدور الأكبر في اقتصاد الدولة. لذلك يتناول المؤلف دور التأمين في هذه الجوانب بدقة واختصار كما يلي:

في الإنتاج

  1. يمثل التأمين عامل ضمان هام مما ييسر توسع المشروعات عن طريق الاقتراض بضمان الممتلكات المؤمن عليها ويساعد في التنمية.
  2. يضمن حياة الأفراد كعامل هام من عوامل الإنتاج.
  3. يمكن الاستفادة من دوره في التخطيط لتخطيط الإنتاج وضمان التنفيذ حيت تكون ممتلكات الأفراد والمنشآت مضمونة وثابتة.
  4. التأمين يزيد من إنتاجية عوامل الإنتاج في صورة غير مباشرة وذلك عن طريق تطوير الوسائل العلمية و/ أو الفنية لمنع وقوع الخسائر.

في التوزيع

  1. الرأي السائد أن عوامل الإنتاج أربعة (الأرض – العمل – رأس المال – التنظيم) ولكن ذلك لم يمنع كارل ماركس من أن يقول بأن عامل الإنتاج المنتج الوحيد هو “العمل”.
  2. يحلل الرياضيون والفلاسفة الفائض إلى عوامل عدة ليمكن إحلال أحدها محل الآخر وأول من أشار إلى التأمين كعامل من عوامل الإنتاج هو جون ستيوارت ميل سنة 1948.
  3. التأمين والتنظيم متشابهان إلى أبعد حدود الشبه حيث يتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في عوامل الإنتاج الأخرى وهذا ما دعى كل من د. سلامة عبد الله و د. على شاكر إلى اعتبار التأمين شريك في التوزيع كعامل خامس من عوامل الإنتاج. ويرى المؤلف عدم قبول هذا الادعاء وبالتالي لم ينجح التامين كشريك في التوزيع ولكن نجح في مشاركة جميع عوامل الإنتاج الأخرى في عوائدها.

في التخطيط بالنسبة للحاجات المستقبلية

حيث يمكن تقسيم حاجات الفرد الاقتصادي إلى حاجات مؤكدة وأخرى غير مؤكدة، كما يمكن بسهولة استنتاج أن نسبة الحاجة غير المؤكدة إلى الحاجة الكلية تكون صغيره جدًا في الوقت الحاضر ولكنها تزداد بزيادة مدة التخطيط مستقبلا شيئًا فشيئًا، وتتضاءل نسبة الحاجة المؤكدة إلى الحاجة الكلية إلى أن تصبح ضئيلة جدًا في نهاية مدة الخدمة بالنسبة لشخص يبدأ العمل وذلك نتيجة لعدم التأكد.

وعند دخول التأمين يضمن للفرد دخلا ثابتًا للمستقبل مما يترتب عليه تخفيض عدم التأكد أو زواله نهائيًا وهذا يؤدي بدوره إلى إمكانية التخطيط لمدة أطول.

نظرية الأخطار والتأمين في ظل النظام الاشتراكي

تظل النظرية الاقتصادية نفسها ثابتة لا تتغير بتغير النظام الاقتصادي وإنما الذي يتغير هو أدوات القياس فيها ومعايير الأداء. والتامين كإستراتيجية مرتبطة بالنظرية الاقتصادية من جميع أركانها المختلفة حتى وإن اختلفت فيه أدوات القياس هو الآخر.

فعلى سبيل المثال نجد السمات الآتية تعكس التغير في دور التأمين في المجتمع الاشتراكي عن المجتمع الرأسمالي:

  1. أدوات القياس في المجتمع الاشتراكي جديدة فلم يعد الربح هو معيار الأداء الوحيد بالنسبة للوحدة الاقتصادية.
  2. التأمينات الاجتماعية عنصر هام ومميز في المجتمع الاشتراكي مما يتطلب خبرة جديدة تماثل وحدات الخطر الجديدة وتغيير نظرة الإدارة إلى معالجة بعض الأخطار كالبطالة.
  3. إعادة توزيع الثروة يترتب عليه تغيير هيكل المجتمع مما يحتاج إلى خبرة جديدة وذلك لأن وحدات الخطر المملوكة للأفراد صغيرة وللدولة كبيرة، هذا بالإضافة إلى ضمان الدولة للفرد من ناحية التعهدات بما يتطلب دراسات جديدة.
  4. الملكية العامة للمنشآت تؤدي إلى نقل عبء التنظيم من أشخاص هدفهم الربح إلى أشخاص هدفهم ثبات الخطة وهذا يؤدي إلى حلول عامل التأكد محل الربح. ولعل ذلك هو ما دعى البعض إلى المطالبة بأن يحل التأمين محل التنظيم في المجتمع الاشتراكي مع المطالبة بتخصيص نصيب له من التوزيع.

مكونات وثيقة التأمين

يتم التعاقد عن طريق الاتفاق التام بين الأطراف المعنية. ويجب التفرقة بين العقد والوثيقة، فالعقد هو الاتفاق القانوني بين طرفي التعاقد والوثيقة هي النموذج المعد لإثبات تعاقد في صورة منمقة جرى العرف عليها.

كما يلاحظ أن عقد التأمين لابد وأن يكون موثقًا.

يقوم المسئولون بقسم الإصدار بفحص طلب التأمين من النواحي الفنية المختلفة، فإذا تقرر قبوله يتم إصدار الوثيقة باستيفاء البيانات الموجودة بالشروط التأمينية من واقع البيانات الواردة في طلب التأمين ثم يقوم مسئول عن الشركة بتوقيع الوثيقة وبذلك يكون عقدًا قانونيًا يربط بين المؤمن والمؤمن له مع ملاحظة أن هذا التعاقد لا يتم إلا بعد سداد القسط، ولذلك غالبًا ما يذكر في الوثيقة نفسها أنه تم التعاقد ودفع القسط ويصير ساري المفعول منذ اللحظة التي يتم فيها دفع القسط أو أي تاريخ أخر يتحدد بالوثيقة.

ويصدر الوثيقة عمومًا في جزئين منفصلين هما:

الجزء الأول: مجموعة الشروط التأمينية

ويتصدر الوثيقة، وأهم البيانات الواردة فيه هي:

أطراف التعاقد

  1. المؤمن وهو الهيئة أو الشخص الذي يقوم بدفع مبلغ التأمين أو التعويض في حالة تحقق الحادث المنصوص عليه.
  2. المؤمن له والمستأمن وهو صاحب الشيء موضوع التأمين أو صاحب المنفعة التأمينية في الشيء المؤمن عليه والذي يقوم عادة بالتعاقد مع الطرف الأول بغرض تغطية الخسارة المتوقعة كما يقوم بسداد الأقساط.
  3. المستفيد هو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين أو قيمة التعويض في حالة تحقق الحادث المؤمن منه.
  4. المؤمن على حياته ويظهر في تأمينات الحياة وهو الذي يعقد التأمين على حياته.

العوض المالي

وينصب على التزامات طرفي التعاقد الأصليين، أي قسط التأمين الذي يتحمله المستأمن ومبلغ التأمين أو التعويض الذي يتحمله المؤمن حيث كلاهما يعوض الأخر.

الحادث المؤمن منه

ويقصد به في هذا المجال ما يتحقق عنه الخسارة المادية بغض النظر عن الحادث سعيدًا كان أو حزينًا.

مدة التأمين

وتتمثل في تاريخ بداية سريان الوثيقة وتاريخ نهايتها ولابد من تحديد هذه المدة حتى تتحدد التزامات الأطراف المتعاقدة.

الجزء الثاني: مجموعة الشروط العامة

ويرد عادة في الصفحات التي تلي الصفحة الأولى الخاصة بالجزء الأول ويضاف إلى ذلك عادة جدول تفصيلي يلحق بوثيقة التأمين.

ومن الجدير بالذكر أن الشروط التأمينية تستلزم إمضاء مسئول عن الشركة حيث أنها تمثل التعاقد القانوني بين الشركة والمؤمن له. أما الشروط العامة والتي ترد تالية للشروط التأمينية لا تحتاج إلى توقيعات حيث أنها شروط موحدة ولا يستطيع أي من الطرفين أن يغير فيها إلا بعقد إضافي يطلق عليه ملحق خاص أي أن الملاحق تغير من الشروط العامة الواردة في الوثيقة بشرط دفع قسط إضافي عن كل زيادة في التغطية تكون غير واردة في الوثيقة نفسها وحسب شروطها العامة. ويستدعي الأمر وجود توقيع مسئول عن شركة التأمين على كل ملحق خاص.

أما الجداول أو الفورمة فهي عبارة عن صفحة كاملة تحتوي على وصف تفصيلي للشيء موضوع التأمين والمبلغ المؤمن به لكل بند من بنود هذه الأشياء والسعر في الألف بالنسبة لكل منها ثم القسط المذكور عادة في طلب التأمين وضمن الشروط التأمينية في وثيقة التأمين.

وفي الوثيقة الأمريكية لا يكتمل عقد التأمين إلا إذا أضيف الجدول التفصيلي إليه.

ومن المتفق عليه في سوق التأمين أن سريان الحماية يبدأ من يوم دفع القسط وبشرط دفعه. أي أن العقد الذي يصدر من شركة التأمين ولا يذكر فيه دفع القسط أولا يكون مرفقًا به إيصال دفع القسط لا يعتبر ساريًا ولا يعوض الشيء موضوع التأمين إذا تحقق الخطر.

وثيقة التأمين الموحدة

تحتوي وثيقة التأمين على شروط ترد عاده بالتفصيل لكي تكون شريعة المتعاقدين. فإذا ما اختلفت هذه الشروط من مؤمن لآخر وفي داخل الدولة الواحدة فإن ذلك قد يؤدي إلى اختلاف فهم الأمور لكل منها مما يؤدي إلى تعاقدات تنتهي بمنازعات قضائية. لذلك تعمد كثير من الدول إلى توحيد الشروط الواردة في الوثيقة ويتم التوحيد بإحدى الطرق الآتية:

  1. توحيد شروط الوثيقة عن طريق اتفاق بين المؤمنين أو شركات التأمين في بلد ما على أن تلتزم هذه الشركات بشروط معينة يتفق عليها ولا يجوز تغييرها إلا بالاتفاق الودي وكذلك كما حدث في جمهورية مصر العربية حيث أصدر اتحاد شركات التأمين وثيقة مصرية موحدة.
  2. يورد المشرع صورة متكاملة للشروط العامة بالوثيقة الموحدة في صلب القانون يجعل اتباع هذه النصوص اختياريًا وهو ما أتبع في بريطانيا حيث تعتبر نصوص القانون المتعلقة بشروط الوثيقة بمثابة مرشد أو مثال يمكن لأي شركة تأمين أن تتبعه.
  3. أن ينص في القانون على الشروط العامة بالوثيقة الموحدة ويلزم شركات التأمين اتباع هذه الشروط كحد أدنى من وجهة نظر المستأمن وذلك كما حدث في معظم الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلاصة القول هو أن وثائق التأمين في معظم أنحاء العالم أصبحت وثيقة موحدة بالنسبة لكل دولة على حدة، وقد تعدى التوحيد في بعض الأحوال الحدود الجغرافية، فوثيقة تأمين الحريق الإنجليزية أصبحت تستخدم في كثير من البلدان الأفروآسيوية وبنفس الشروط التي عليها في إنجلترا، وكذلك الحال بالنسبة للوثيقة الأمريكية تستعمل في كندا ومعظم دول أمريكا الجنوبية. وقد انتشرت الوثيقة الموحدة المصرية في بلدان عربية كثيرة إلى درجة يمكن معها القول أنه أصبح هناك وثيقة عربية موحدة خاصة بعد إنشاء اتحاد التأمين العربي الذي يضم جميع شركات التأمين في البلدان العربية.

مميزات وثيقة التأمين الموحدة

من أهم مزايا الوثيقة الموحدة:

  1. وضوح الوثيقة.
  2. تخفيض المنازعات القضائية وسهولة حلها.
  3. سهوله الرقابة على نشاط التأمين.

عيوب وثيقة التأمين الموحدة

عدم المرونة حتى يمكن ملاءمة التغيرات والتطورات الاجتماعية وحاجات كل مستأمن على حدة. أي أنها تفرض شروطًا عامة واحدة في جميع الحالات.

ولقد حاولت معظم الدول تلافي هذه العيوب بالأخذ بنظام الفورمات الإضافية إلى الملاحق والتظهيرات كما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحتوي الفورمة على:

  1. إضافة وتغطيه أخطار جديدة كالسرقة مثلا.
  2. وصف وتعريف الأخطار الجديدة.
  3. إضافات جديدة في الشروط الموحدة.
  4. تعديلات في الشروط العامة لصالح المستأمن.
  5. شروط جديدة خاصة بالإضافات الجديدة من الأخطار المغطاة.

والملاحق والتظهيرات تضاف لتعديل أو إضافة شرط واحد من الشروط الموحدة. وهذا ينقص الوثيقة المصرية الموحدة حيث حاول المسئولون في مصر تلافي سلبيات أو عيوب الوثيقة الموحدة بإصدار وثائق موحدة أخرى لتغطية أخطار بعينها مثل (وثيقة حماية الأسرة ومسكنها) حيث تغطي أخطار الحريق وأخطار نقل الممتلكات وتسرب المياه والمسئولية المدنية تجاه المالك والمسئولية المدنية تجاه الجمهور وتأمين الحوادث على الزوج والزوجة.

ويلاحظ أنه في جميع بلدان العالم يوجد اتجاه حديث نحو التغطيات المركبة، أي إصدار وثيقة تعطي غطاءًا تأمينيًا لأكثر من فرع من الفروع التقليدية للتأمين. وقد تطور هذا الاتجاه حديثًا إلى أن أصبحت كثير من شركات التأمين تفكر في إصدار وثيقة واحدة تغطي جميع أخطار تأمينات الأشخاص ووثيقة أخرى تغطي جميع أخطار التأمينات العامة. وقد تحتوي الوثيقة العامة على أجزاء يمكن للمؤمن له اختيار ما يناسبه منها مثل وثيقة عامة تغطى بعض أو كل الأخطار الآتية حسب رغبة طالب التأمين:

  1. أخطار الحريق والأخطار المتحالفة (أو غير المباشرة).
  2. نقل الممتلكات
  3. السرقة
  4. خيانة الأمانة
  5. المسئولية المدنية تجاه المالك
  6. المسئولية المدنية تجاه الجمهور
  7. والمسئولية المدنية للسيارات تجاه إلحاق ضرر جسماني للغير
  8. المسئولية المدنية للسيارات تجاه إلحاق ضرر في ممتلكات الغير

وغير ذلك من التغطيات مما يساعد على تقليل العمولات والمصروفات الإدارية والمحاسبية ومصاريف التعويض .. إلخ.

تقسيم أنواع التأمين

يقسم الكتاب والمؤلفين أنواع التأمين بأكثر من طريقة ولأكثر من غرض.

ومن أبرز طرق التقسيم التي تذكر في دراسة التأمين تقسيمين رئيسيين هما:

  1. التقسيم النظري
  2. التقسيم العملي

ويتوقف التقسيم النظري أو العلمي لأنواع التأمين على أساس معين يخضع لرغبة الكاتب وهدفه من التقسيم.

وغالبًا ما تكون الأسس واحدة من الظواهر التي تسبب تحقق الخطر أو الحوادث التي تترتب عنها الخسارة أو ملكية الأصل موضوع التأمين أو تحمل عبء الخسارة المالية عند تحقق الحادث المؤمن منه.

التقسيم العملي لأنواع التأمين

يمكن توضيح هذا التقسيم من ثلاث زوايا هي رجال التأمين والمشرع والإداريين:

أنواع التأمين بالنسبة لرجال التأمين

في إنجلترا يقسمون أنواع التأمين إلى أربعة أقسام رئيسية هي:

  1. التأمين البحري
  2. تأمين الحريق
  3. التأمين على الحياة
  4. التأمين من الحوادث

ولكن في جمهورية مصر العربية ينقسم التأمين إلى مجموعتين هما:

  1. تأمينات الحياة
  2. التأمينات العامة

حيث تنقسم المجموعة الأولى إلى تأمين على الحياة عادي وعقود تكوين الأموال والادخار. بينما تنقسم المجموعة الثانية إلى أربعة أنواع مماثلة لما ورد بالتشريع المصري.

أنواع التأمين بالنسبة لتشريعات التأمين

بموجب القانون 195 لسنة 1959 نجد أن أنواع التأمين تنقسم إلى:

  1. تأمينات الحياة
  2. التأمينات العامة

وتنقسم تأمينات الحياة إلى تأمين على الحياة عادي وعقود تكوين الأموال. أما التأمينات العامة فتنقسم إلى تأمين الحريق وتأمين النقل بأنواعه (بري – بحري- نهري – جوي)، تأمين الحوادث والمسئولية ثم الحوادث التي لم ينص عليها صراحة.

أنواع التأمين من وجهة نظر الإداريين

ينطلق التقسيم معتمدًا على أن التأمين كنظام إداري يعمل على تجميع الأخطار ومعاونة الأفراد على مواجهتها.

وعلى هذا الأساس تنقسم أنواع التأمين كما يلي:

التأمين التبادلي

يعتمد التأمين التبادلي (بالإنجليزية: Mutual Insurance) على تجميع الأخطار للأفراد ومواجهة خسائر الحوادث التي تتحقق بالنسبة لكل فرد عن طريق مشاركة المجموعة في تحملها.

ويلاحظ أن أهم سماته هي:

  1. اندماج شخصيتي المؤمن والمستأمن.
  2. تكلفة التأمين تساوي تقريبا تكلفة الخطر.
  3. القائمين غالبًا ما تجمعهم صلة اجتماعية واحدة.
  4. يتطلب أن تكون وحدات الخطر متماثلة من كافة الوجوه وكثيرة العدد.

الأشكال التي يوجد عليها هذا النوع هي: تأمين تبادلي ذات أقساط بحتة. تأمين تبادلي ذات أقساط مقدمة. هيئات تبادل عقود التأمين. جمعيات الأخوة

التأمين التجاري

يعتمد التأمين التجاري (بالإنجليزية: Commercial Insurance) على تجميع أخطار الأفراد الراغبين في ذلك وفرزها وتنويعها بمعرفة مؤمن متخصص في هذه العملية مما يؤدي إلى العمل على تقليل الخسارة ما أمكن ويقوم هو بتعويض كل فرد تتحقق له الخسارة عنها في نظير أن يقوم المستأمن بدفع القسط.

ومن أهم سمات هذا النوع ما يلي:

  1. انفصال شخصية المؤمن عن المستأمن.
  2. الفرز والتنويع تقوم به الشركة بعد التجميع.
  3. حرية المؤمن في اختيار المستأمن والعكس، مما يحقق درجة أمان كبيرة وتكلفة قليلة للمستأمن وربح للمؤمن.

التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي (بالإنجليزية: Social Insurance) حيث يتم تجميع الأخطار بواسطة طرف ثالث لمعاونة أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما. ويكون ذلك في سبيل المعاونة في دفع القسط أو دفع التعويض وخاصة إذا كان الخطر يمثل عبئًا ثقيلا على أفراد المجتمع عامة أو على فئة منتجة من فئاته.

ومن أهم سمات هذا النوع ما يلي:

  1. غالبًا ما يكون المؤمن جهة مضمونة بأخرى (الحكومة).
  2. تكلفة التأمين بالنسبة للمستأمن أقل من تكلفة الخطر.
  3. الطرف الثالث غالبًا هو الحكومة والتدخل غالبًا لمصلحة المستأمن أو لضرورة اجتماعية أو سياسية.
  4. يتم التدخل الحكومي في المجتمعات الرأسمالية عن طريق وضع تشريعات تجبر صاحب العمل على معاونة العامل وفي المجتمعات الاشتراكية عن طريق: (إنشاء هيئات خاصة تقوم بهذه التأمينات – تعهد لهيئات قائمة بالقيام به لحسابها – معاونة الصناديق الخاصة التي تكونها الفئة المعرضة للخطر).

تطور التأمين وموقف الأديان السماوية منه

نشأ التأمين مع ظهور فكرة التعاون ثم تطور بتطور حياة الإنسان حيث وجدت أقدم أدلة كانت عند القدماء المصريين الذين كونوا جمعيات دفن الموتى كما تدل الآثار التي وجدت على جدران معابد الأقصر. وأيضا عرف العرب قديمًا تأمينات الممتلكات في أكثر من صورة وخاصة أثناء رحلتي الشتاء والصيف كما جاء في مقدمة ابن خلدون.

من ناحية ترتيب أنواع التأمين، فقد ظهر أولا التأمين البحري منذ أكثر من 700 عام ثم ظهر التأمين على الحياة كمكمل للتأمين على الرحلة البحرية حيث يتناول التأمين على حياة أعضائها. وأول وثيقة وجدت مكتوبة سنة 1583م في لندن بمبلغ 383 جنيه ثم ظهر الحريق وزادت أهميته بعد حريق لندن الشهير سنة 1666م، وبعد ذلك ظهرت تأمينات الحوادث وزادت أهميتها بظهور القطارات والسيارات والطائرات وآلات المصانع.

ظهور أنواع التأمين وتطوره في جمهورية مصر العربية

دخل التأمين مصر في أواخر القرن التاسع عشر على أيد أجنبية ولخدمة الاقتصاد الأجنبي مما تسبب في عزوف الشعب المصري عن التأمين كنتيجة حتمية لانخفاض دخول عامة الشعب إلى جانب تشكيك المثقفين المصريين في شرعية التأمين كجزء من محاربة الاستعمار الاقتصادي إلى أن نجحت شركات التأمين وممثليها في الحصول على فتوى الشيخ محمد عبده الشهيرة في 29 إبريل سنة 1903 في صحة عقد ما تحددت مواصفاته من نص الفتوى وفي رأي المؤلف أن هذا العقد يصور إحدى نماذج المضاربة المستخدمة في شركات توظيف الأموال، ثم قامت شركات التأمين بالترويج على أن فضيلة الأستاذ الإمام قد أجاز بفتواه التأمين. ويرى المؤلف مغالطة ذلك للحقيقة تماماً. وكانت هذه الفتوى بداية عهد جديد للتأمين في مصر والوعي التأميني بين عامة الشعب.

فيما يلي تطور سوق التأمين التجاري والاجتماعي في مصر:

تطور سوق التأمين التجاري في مصر

قدمت مصر القديمة نموذجًا واضح المعالم للتأمين على الحياة الأخرى كما عرفت مصر الحديثة التأمين في أواخر القرن التاسع عشر ونشأت الشركات المساهمة في أوائل القرن العشرين حيث أنشئت شركة التأمين الأهلية سنة 1900 بالإسكندرية وأعقبها إنشاء الشركات الأخرى.

نتيجة للعدوان الثلاثي تم تمصير الشركات الإنجليزية والفرنسية والأسترالية وأنشئت الشركة المصرية لإعادة التأمين لتمارس عملها في 1 يناير 1958. وفي عام 1961 تم تأميم شركات التأمين وأنشئت المؤسسة المصرية العامة للتأمين التي قامت بإدماج الشركات على عدة مراحل. حيث أصبح السوق يتكون من شركة التأمين الأهلية وشركة الشرق للتأمين وشركة مصر للتأمين إلى جانب الشركة المصرية لإعادة التأمين.

عندما تبنت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي عقب انتصار أكتوبر العظيم استطاع أحد كتاب التأمين إقناع وزارة الاقتصاد بالسماح لرأس المال الخاص أن يساهم في سوق التأمين التجاري بمصر، ثم تلي ذلك إنشاء شركات مساهمة قطاع خاص مسموح لها بمزاولة عمليات التأمين، وهي شركة قناة السويس للتأمين وشركة المهندس للتأمين وشركة الدلتا للتأمين وإن كان إجمالي مساهمتها جميعا لا يتعدى 10% من عمليات السوق.

المناطق الحرة

هذا بالإضافة إلى شركات التأمين المنشاة وفقا لنظام المناطق الحرة وهي: الشركة المصرية الأمريكية للتأمين وتأسست سنة 1977. الشركة العربية الدولية للتأمين وتأسست سنة 1979. حيث سمح القانون لها بممارسة التأمين في السوق المباشر وهي مملوكة بالكامل لرأس مال أجنبي. ولقد سمح المجلس الأعلى للتأمين بتأسيس بعض الشركات برأسمال خاص محلى بالكامل دون مساهمة رأس المال العام وغير المرخص لها إلا بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين الرئيسية، حيث أنشئت كل من الشركة الفرعونية للتأمين سنة 1993، شركة المستثمرون المتحدون سنة 1993 لمزاولة التأمينات العامة فقط دون تأمينات الحياة. كما تأسست الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة (أليكو) سنة 1996 وتزاول تأمينات الحياة فقط، وشركة آي لايف.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المستثمرون المتحدون للتأمين قد تعثرت في أدائها مما استدعى ضرورة مشاركة مستثمر أجنبي وأعيد هيكلتها تحت اسم المجموعة العربية للتأمين. كما توجد شركة مصرية دولية متخصصة في التأمين الطبي E.I.M.I.C.

تطور سوق التأمين الاجتماعي في مصر

بالنسبة للعاملين في الحكومة: مارس موظفو الحكومة نظام المعاشات في أوائل القرن العشرين حيث كان لكبار الموظفين، ثم تطور التأمين حيث زادت أعباؤه عن موارد الحكومة فأوقف سنة 1935 وتم التصريح بالتعيين بعقود مؤقتة وقابلة للتجديد. وفي عام 1952 أنشئ صندوق للتأمين وآخر للمعاشات وأعيد النظام القديم إلى جانب كثير من الامتيازات في عام 1956 وأصبح يشمل جميع فئات العاملين بالدولة بعد أن أعيد النظر في قانون 1956 أعوام 1960، 1963، 1971، .. إلخ.

بالنسبة لعمال الصناعة وغيرهم خارج الأعمال الحكومية: عرفوا نظام التأمينات الاجتماعية في صورة إصابات العمل سنة 1939 وفي عام 1942 ظهر قانون التأمين الإجباري من حوادث العمل وأخطار المهنة، كما اهتم المشرع بالرعاية الصحية منذ صدور أول قانون لعقد العمل الفردي عام 1949. وفي عام 1955 أنشئ صندوق للتأمين وآخر للمعاشات وصدر القانون 63 لسنة 1964 ليحل محل جميع القوانين السابقة مضيفًا أنواع جديده مثل تأمينات البطالة والعجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمل والتأمين الصحي، كما أنشئت الهيئة العامة للتأمين الصحي لتتولى رعاية العاملين في القطاعين العام والخاص صحيًا والقطاع الحكومي أيضاً. ويتوقع مزيدًا من الاهتمام بالتأمينات الاجتماعية نتيجة للتقدم الصناعي والاجتماعي.

موقف الشريعة الإسلامية من التأمين

التأمين من المعاملات التي لم يقطع العلماء فيه برأي سواء بالحل أو بالحرمة. لأن هذا ضرب من التعامل لم يكن معروفًا في المحيط الإسلامي ولا في البلدان القريبة عند ظهور الدعوة الإسلامية. وظل الحال كذلك مدة من الزمن حتى ظهرت طلائع التأمين وتلاحقت سائر أنواعه وانتشر انتشارًا واسعًا في البلدان المتحضرة وتغلغل في الحياة الاقتصادية بصورة لافتة للنظر واتخذ وضعه في التشريعات الوضعية.

وفي النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري بدأ العلماء ينظرون إلى عقد التأمين وبدأت محاولات استنتاج حكم الشريعة الإسلامية فيه.

ولا يعرف أحدًا حاول استنباط حكم لأي نوع من أنواع التأمين قبل الفقيه محمد بن عابدين حيث أنه أول من طرق هذا الموضوع وأعمل الفكر والقلم والاجتهاد فيه ثم تتابع الخوض في ذلك عديد من الفقهاء والمفكرين والاقتصاديين واختلفت الآراء وتباينت وتعددت النظريات وتشعبت وعقدت المؤتمرات والندوات وظهرت الأبحاث والمؤلفات التي تحاول جاهدة في ظل قواعد الشريعة ومبادئها ومصادرها الوقوف على حكم فقهى للتأمين.

وظهر من أجل ذلك في أفق البحث والدراسة آراء مختلفة للفقهاء والعلماء في عقد التأمين يمكن تصنيفها كالآتي:

  1. آراء تعارض الـتأمين بجميع أنواعه.
  2. آراء تؤيد التأمين بجميع أنواعه.
  3. وآراء تؤيد بعض الأنواع وتعارض البعض الآخر.
  4. آراء وقفت بين المعارضة والتأييد.

وتتلخص آراء المعارضة للتأمين في وجود الشبهات الآتية

  1. شبهة الربا
  2. شبهة المقامرة والرهان
  3. وشبهة الغرر والجهالة
  4. شبهة الغبن
  5. أن التأمين عقد إلزام ما لا يلزم
  6. أن التأمين تحدي لقضاء الله وينفي التوكل عليه
  7. وأن التأمين ينفي طرق الكسب المشروعة
  8. أن التأمين يتضمن بعض الشروط الفاسدة دينيًا.
  9. أن التأمين عقد مستحدث والإسلام لا يجيز استحداث عقود.

وتتلخص الآراء المؤيدة في الآتي

  1. أن التأمين عقد يقوم على أسس تعاونية تضامنية ويحقق مصلحة الناس.
  2. عقد خالي من شبهة الربا والمقامرة والرهان والغبن وأكل مال الناس بالباطل والتحدي لقدرة الله. والشروط الفاسدة به ليست من جوهر العقد وخالي من الغرر والجهالة وإذا توافرا به فهما محدودان ولا يفسدان العقد.
  3. يمكن قياسه على عقد الموالاة وضمان خطر الطريق والوعد الملزم عند المالكية ونظام المعاش وعقد استئجار الحراسة.

بينما رأى البعض أن التأمين عقد جديد لم يرد نص بتحريمه والأصل في العقود الإباحة.

ويرى المؤلف ضرورة أن يصدر الفقهاء المسلمين حكمهم على هذا النظام خاصة أن هناك الكثير من الناس مازالوا ينظرون للتأمين على أنه نظام مستحدث ورد إلى الجزيرة العربية والدول الإسلامية من الغرب. هذا بالإضافة إلى أن انتشار الأخطار وتعددها في هذا العصر جعل الأفراد في أمس الحاجة لمثل هذه الوسائل المخففة للخسارة.

ولعدم وجود حكم قاطع في مثل هذه الأنظمة جعلت الأفراد في حيرة بين أمرين. الأول: أن يتعاملوا به فيقعوا في الحرام والثاني: أن يتركوه فتضيع عليهم فرص منفعية لا تعوض.

وكان لهذا التناقض والتباين بين أقوال الفقهاء وحاجه الأفراد إلى وجود حكم يقطع الشك باليقين هو ما دفع بالمؤلف ليقول رأيًا في موضوع مازال مطروحًا على مائدة أكبر علماء الفقه والشريعة للتحليل والمناقشة، حيث يرى المؤلف إمكانية النظر إلى التأمين على أنه استراتيجية لإدارة الأخطار تعتمد على اشتراك جماعة المعرضين للخطر في تعويض من يتحقق لهم هذا الخطر وفقًا لأسس تقوم على العلوم الرياضية والإحصائية من خلال إطار قانوني يحدد العلاقة بين المؤمن والمستأمنين جميعًا.

ووجهة النظر هذه تبرز عدة أمور أهمها

  1. العلاقة التعاونية بين جماعة المؤمن لهم (المستأمنين) هي جوهر التأمين.
  2. يحدد الهدف من التأمين.
  3. يبين الجانب القانوني للتأمين.
  4. ينحصر دور المؤمن في الوساطة بين المستأمنين وإدارة التعاون بينهم.
  5. دور الأسس الفنية في التأمين يتحدد بركائز هذه الأسس وأهمها التعاون بين المستأمنين.

ووجهة النظر هذه تتفق مع كلمات الأستاذ الدكتور السيد عبد المطلب في كتابه التأمين والإسلام: التأمين هو تعاون محمود على البر والتقوى حيث يبر المتعاونون بعضهم بعضًا ويتقون جميعًا شر المخاطر التي تهددهم.

فكيف يجوز القول بأن التأمين غير مشروع.

موقف الديانة المسيحية من التأمين

حيث يفرق رجال الدين المسيحي بين نوعين من القرض هما:

  1. قرض الاستهلاك الذي يسد عوز المقترض وعياله من طعام أو شراب أو مسكن .. إلخ.
  2. قرض الإنتاج والمتمثل في أسهم أو سندات أو مشاركة في رأس مال شركة ما أو مشروع ما ومن حق المقترض الحصول على نصيب من الربح وهو ربح حلال.

ونتيجة لهذه التفرقة فإنهم يروا أن التأمين بكافة أنواعه حلال.

فإذا كان التعويض يزيد عن الأقساط فهو ربح لم ينتج عن قرض استهلاك تحرمه الديانة المسيحية، أي أن مبلغ التأمين يمثل الأقساط مجمعة مضافًا إليها ربح من قرض إنتاج حلال، أما بالنسبة للأقساط التي يدفعها المستأمن إلى شركة التأمين فإنه يدفعها بعلمه وبرضاه حيث أن المسيحية لا تبيح للإنسان أن يثري على حساب غيره من الناس ولا تبيح له أيضًا أن يأخذ مال غيره دون علمه ودون رضاه. أي أن التأمين ومتحصلاته من أقساط ومدفوعات من تعويضات حلال في جميع الأنواع. وذلك لأن الجانب الأول المتمثل في الأقساط والتي يدفعها المستأمن برضاه وبالتالي هي حلال وكذلك الجانب الثاني والمتمثل في مبلغ التأمين يمكن قياسه على قرض الإنتاج والذي يغل ربحًا حلالا.

المراجع

  • مبادئ الخطر والتأمين، الأستاذ الدكتور: ناشد محمود عبد السلام. أستاذ الرياضيات والتأمين والعلوم الأكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة.
التأمين - تعريفه وأنواع التأمين وتطوره وموقف الأديان منه - وثيقة التأمين الموحدة
التأمين – تعريفه وأنواع التأمين وتطوره وموقف الأديان منه – وثيقة التأمين الموحدة
error:
Scroll to Top