السند لأمر – أطرافه وشروطه وتداوله بالتظهير

السند لأمر – السند الإذني

السند لأمر أو السند الإذني هو تعهّد من محرّره بدفع مبلغ نقدي معيّن في تاريخ محدّد لأمر أو لإذن شخص معيّن.

ويختلف السند الإذني عن الكمبيالة من عدة وجوه:

  • فقد رأينا أن الكمبيالة أمر من المحرر إلى شخص آخر بالدفع، أما السند لأمر (السند الإذني) فهو تعهّد المحرر بالدفع.
  • تتضمن الكمبيالة عند إنشائها ثلاثة أشخاص: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، أما السند الإذني فلا يتضمن عند إنشائه سوى شخصين: المحرر وهو المدين، والمستفيد وهو الدائن. ويترتب على ذلك أن العلاقات التي تنطوي عليها الكمبيالة لا توجد كلها في السند الإذني. فلا محل فيه لمقابل الوفاء الذي يمثل علاقة الساحب بالمسحوب عليه لأننا أمام شخص واحد هو المحرر. وكذلك لا محل لعملية القبول أي تقديم الورقة إلى المسحوب عليه ليوقّع عليها بأنه سيدفعها عند الأجل لأن المقصود بذلك هو إدخال المسحوب عليه في دائرة الورقة التجارية (وهو هنا في السند الملتزم الأصلي فيها لأنه محررها).
  • تعتبر الكمبيالة عملاً تجاريًا في جميع الحالات، أما السند الإذني فله حكم مخالف إذ تنص المادة الثانية من القانون التجاري في فقرتها السابعة على أن يعتبر عملاً تجاريًا بحسب القانون “جميع السندات التي تحت إذن سواء كان من أمضاها أو ختم عليها تاجرًا أو غير تاجر. إنما يُشترط في الحالة الأخيرة أن يكون تحريرها مترتبًا على معاملات تجارية”.

المحرر والمستفيد في السند لأمر

يفترض السند لأمر ابتداء وجود شخصين هما المحرِر والمستفيد. أي المدين الذي يتعهد بالمديونية والمستفيد الدائن في هذه المديونية. ووجود توقيع المحرِر المدين جوهري وبدونه لا تكون للمحرَر قيمة. ولهذا فإن توقيعه على السند لأمر هو الذي يعطيه قيمة قانونية إذ لا يتصور دين بلا مدين. وقد يتضمن السند لأمر توقيعات أشخاص ويقتصر دورهم على كونهم ضامنين ولكن هؤلاء لا يعتبرون مدينين في السند ويقتصر دورهم على كونهم ضامنين لوفاء الورقة يلزمون بالوفاء إذا امتنع المدين المحرر. على ما سنرى.

أما المستفيد فهو الشخص الذي يحرر السند لأمر لصالحه لأول مرة.، وقد أوجب القانون ذكر اسمه في السند. وقد يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. فإن لم يذكر اسمه اعتبر السند محررًا على بياض وأخذ حكم السند لحامله بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمناولة من يد الى يد دون حاجة الى تحويل بالتظهير.

شرط السند لأمر

يجب أن يكون السند لأمر محررًا لأذن أو تحت أمر المستفيد، بأن يُقال أتعهد أنا فلان أن أدفع لأمر أو لإذن فلان مبلغ كذا. فهذه العبارة هي التي تجعل السند قابلاً للتداول بطريق التظهير. فإن حرر السند لصالح فلان دون ذكر عبارة الإذن أو لأمر كان السند اسميًا وتعذر تداوله بطريق التظهير. ولخرج من دائرة الأوراق التجارية (ما لم يكن محررًا لحامله).

ويجب النص في الورقة على شرط الأمر، فهو لا يُفترض، وإنما ليس بلازم أن يدرج هذا الشرط في لفظ خاص وإنما يلاحظ أن مجرد عبارة “تحت الطلب”، ومعناها أن السند لأمر مستحق فورًا ولا تفيد شرط الإذن فهي خاصة بموعد المطالبة لا بكيفية التداول.

إنشاء السند لأمر

لا يخرج السند لأمر (أو السند الإذني) عن كونه تصرفًا قانونيًا يلزم لانعقاده صحيحًا ونفاذه توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التصرفات ونفاذها بوجه عام، وقد حرص المشرّع على إضافة شروط أخرى خاصة بالورقة التجارية باعتبار أن التوقيع عليها يعرّض الموقّع إلى أحكام شديدة الوطأة تختلف عن الأحكام العامة في الالتزامات.

كما لاحظ المشرّع أن الورقة التجارية بطبيعتها معدة للتداول بين أشخاص غير متعارفين، ويعتمد كل منهم على بيانات الورقة بحيث تعتبر هي وحدها أساس الحقوق والالتزامات الصرفية فيما بينهم، فوضع شروطًا شكلية خاصة، تتمثل في بيانات تهدف كلها إلى بيان الحق الذي تتضمنه على وجه الضبط، وتمكّن للورقة من سهولة التداول والحلول محل النقود.

الشروط الموضوعية لإنشاء السند لأمر

الرضا

تخضع هذه الشروط للقواعد العامة: فرضا الموقع شرط أساسي، ويستفاد من توقيعه. ويلزم فوق ذلك رضا المستفيد منها لأن تحرير السند لأمر وتسليمه يكون عادة تسوية لعملية بين المحرر والمستفيد. ولا تتم هذه التسوية إلا برضا طرفيها. ويستفاد هذا الرضا عادة من استلام المستفيد صك السند وحيازته. ورضا المستفيد أساسي، وطالما أنه لم يعلم أو لم يقبل تحرير السند لصالحه فالورقة تعتبر مجرد مشروع يستطيع المحرر أن يرجع فيه.

ويلزم في الرضا أن يكون سليمًا خاليًا من الإكراه أو الغلط.

المحل

والمقصود بذلك محل التزام المحرر. فهو دفع مبلغ نقدي. وهذا المحل – مادام لا يمكن أن يكون أداء عمل يحتمل فيه المشروعية وعدم المشروعية – فهو دائمًا مشروع. وهو دائمًا موجود لأن ذكر المبلغ الواجب دفعه شرط شكلي لازم في السند لأمر.

السبب

وهو سبب التزام المحرر الذي من أجله حرّر السند لأمر. هو عادة العملية الأصلية بينه وبين المستفيد الذي حرر السند تسوية لها. وهو ما يعبر عنه بأن “القيمة وصلت”، وهو بيان إلزامي كما سنرى. فإن بطل التزام المحرر لكونه بلا سبب أو لأن سببه غير مشروع كان هذا البطلان مقصورًا على علاقة المحرر والمستفيد، وامتنع التمسك به على كل شخص آخر.

الأهلية

قدّر المشرع التجاري أن الالتزام الصرفي – يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة – يجب أن يبتعد عنه الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم أهلية خاصة. فنصت المادة 110 على أن “الكمبيالات المسحوبة من القُصّر الذين ليسوا تجارًا أو عديمي الأهلية والتحاويل والقبول الممضاة منهم تكون باطلة بالنسبة لهم فقط”. وهو نص يسرى على السند لأمر، ويتضمن حكمين:

  • الأول: خاصًا بالقاصر غير التاجر الذي يحرر السند لأمر أو يوقع عليه بأي وصف كان، ويقضي ببطلان التزامه متى أراد هو التمسك بهذا البطلان.
  • والثاني: خاصًا بعديم الأهلية، فقضى كذلك ببطلان التزامه تطبيقًا للقواعد العامة ما دام عديم الأهلية. ولكن الجديد في النص أن هذا البطلان مقرر لصالحه هو وحده بينما الأصل أن البطلان لانعدام الأهلية مطلق يتمسك به الكافة.

وسبب حرص المشرّع على وضع هذا النص هو ما سنراه من أن بطلان الالتزام الصرفي لا يُحتج به على حامل الورقة الأخير متى كان حسن النية لا يعلم به عندما تلقى الورقة بطريقة التظهير، وذلك حماية له من مفاجأته بعيوب في الورقة لا يعلمها، وتسهيلاً لتداول الأوراق التجارية. ولكن المشرّع قدّر أن حماية القاصر غير التاجر وعديم الأهلية أولى بالحماية من مصلحة الحامل الأخير. فأورد هذا النص استثناءً من قاعدة تطهير الورقة من الدفوع العالقة بها، والتي سنعرض لها فيما بعد.

وحكم النص خاص بالقاصر غير التاجر. أما القاصر المأذون بالتجارة فلا محل لحمايته لأنه – وقد أصبح تاجرًا – الفرض أنه يدرك تمامًا نتيجة تصرفاته فلا محل لحمايته حماية استثنائية.

الشروط الشكلية لإنشاء السند لأمر

ضرورة المحرر

يجب أن يكون السند لأمر مكتوبًا. وهو شرط يفهم من طبيعة السند وكونه معدًا للتداول. ومن تطلب القانون بيانات معينة فيه (مادة 105 و149).

والكتابة شرط جوهري. فإذا لم توجد بياناته مكتوبة فلا يوجد السند كورقة تجارية ولو ثبتت هذه البيانات بطريق آخر كإقرار المتعهد مثلاً. فالسند بوصفه التزامًا صرفيًا لا يوجد قانونًا إلا إذا أفرغ في محرر.

ويمكن أن يكون المحرر عرفيًا أو رسميًا، مكتوبًا على ورق أو على مادة أخرى تقبل التداول. ويلزم في المحرر لكي يعتبر سندًا صرفيًا أن تتوافر له الكفاية الذاتية بالمعنى المتقدم شرحه، فإذا نقصه بيان لازم أو كان يحتاج في تكملته إلى عناصر أخرى خارجية عنه بطل بوصفه سندًا صرفيًا.

بيانات السند لأمر الإلزامية

أوجب القانون بيانات معيّنة في السند لأمر تمكّنه من أداء وظيفته المقصودة منه سنعرض لها فيما يلي (مادة 190 تجاري).

ونلاحظ ابتداء أن هذه البيانات هي الحد الأدنى، بحيث يمكن أن يُضاف إليها بيانات أخرى مادامت لا تفسد شرط الكفاية الذاتية، أي لا تربط مضمون السند بعناصر خارجة عنه، ولذا حكم في خصوص كمبيالة أنه “إذا أشتمل خطاب على جميع الشرائط القانونية لاعتباره كمبيالة فلا يمنع اعتباره بتلك الصفة اشتماله على ألقاب الرفعة وما اعتيد على ذكره في الخطاب من تحيات السلام”.

توقيع المحرر

يلزم أن تكون الورقة موقعة من المحرر. وهذا بديهي لأنه هو الذي يتعهد ولا يتصور تعهد بدون المدين الذي يلتزم. فإن تخلّف التوقيع لم يكن للورقة أية قيمة قانونية بأي وصف كان. ولا يغني عن التوقيع إقرار شفوي أو مدوّن على ورقة أخرى أو حتى على طابع الدمغة أو على وصلة مرفقة بالسند، بل يجب أن يكون على صلب الورقة. ولكن لا يلزم أن يكون في مكان معين عليها، وان كان وروده على أسلفها يفيد إقرار المحرر على كل ما سبقه من بيانات.

ويلاحظ أن مجرد اسم المحرر ليس هو التوقيع بل يجب أن يكون المكتوب هو ما جرى العرف على اعتباره توقيعًا. ويلزم أن يكون بخط يده أو بصمته أو خاتمه.

وإذا كان التوقيع مزورًا صحت الورقة مع ذلك، لأن المهم هو الوجود الشكلي للتوقيع. وإنما هذه الصحة لا تبدأ إلا متى خرجت الورقة من يد المستفيد الأول إلى يد شخص آخر لا يعلم بواقعة التزوير. فالمستفيد الأخير إذا طالب الشخص المنسوبة إليه الورقة كان له أن يدفع المطالبة بأن توقيعه مزور، ولكن إذا طالب المستفيد شخصًا آخر من الموقعين لم يكن للمدعى عليه أن يتمسك بتزوير توقيع المحرر لأن التزامه ناشئ من توقيعه هو، ولا يتأثر ببطلان التزامات الموقعين الآخرين طبقًا لمبدأ استقلال التوقيعات، الذي سنعود إليه.

مبلغ السند لأمر

فهو محل الالتزام ويجب أن يكون مبلغًا نقديًا محددًا نهائيًا وبدقة ووضوح، وبشكل يتفق مع شرط الكفاية الذاتية. فلا يصح أن يرد التعهد بأن “ادفع المبلغ المتفق عليه” أو “ثمن عشرة قناطير قطن” أو “رطل ذهب” وإلا فسدت الورقة بوصفها سندًا صرفيًا.

ويجب أن يكون المبلغ مستحقًا في موعد واحد وليس مقسطًا لأن التقسيط يعرقل تداول الورقة ويعطل الإجراءات القانونية الخاصة بالمطالبة. وكذلك لا تصح الورقة إن كان مشترطًا بها فائدة عن المبلغ الثابت فيها متى كانت الفائدة تستحق على أقساط.

موعد الاستحقاق

أي الموعد الذي يُدفع فيه الدين الثابت بها. ويمكن تحديده بأي كيفية ما دامت واضحة في الورقة ذاتها. ويجب أن يكون واحدًا، على ما تقدم.

وقد يكون الدين مستحقًا فورًا أي يكون السند لأمر مستحقًا لدى الاطلاع، أي منذ تحريره. وقد يكون مستحقًا في أجل معين. فإذا تخلف ذكر موعد الاستحقاق أو ذكر على وجه غير صحيح فقدت الورقة صفتها الصرفية. ولا يصحح هذا العيب أن يحدد موعد لاستحقاقها في ورقة أخرى خارجة عنها.

اسم المستفيد

أي الدائن الأول في الورقة. ويجب أن تحدد شخصية المستفيد بشكل واضح نـافٍ للجهالة. فإن لم يذكر اسمه بل ترك على بياض صح السند وإنما جاز تداوله بالمناولة، على ما رأينا عند الكلام في شخص المستفيد.

بيان وصول القيمة

والمقصود أن المحرر يتعهد بدفع مبلغ معين لأن القيمة المقابلة له قد وصلته. كأن يكون هذا التعهد سببه أنه اشترى بضاعة لم يدفع ثمنها أو أنه مدين بقرض عليه سداده. ولذا فهو يذكر أن تعهده له سبب وأن لم يلزم بذكر نوع السبب. وإنما إذا ذكر سببًا وجب أن لا يفقد ذكره في الورقة كفايتها الذاتية – ولا يهم أن يبيّن نوع القيمة التي وصلت، فلا مانع من قوله القيمة وصلت نقدًا أو بضاعة.

سند المجاملة

وواضح أن تطلب ذكر أن للتعهد سببًا لا يتفق مع ما يقرره القانون المدني من أنه يفترض في كل التزام وجود سبب وأنه سبب مشروع (م 137).

ومن المقرر في القضاء أن تحرير سند الدين وتسليمه لمن صدر له، يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته، ولو كان سببه التبرع ولم يطالب صاحبه بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه.

القابلية للتداول بالطرق التجارية

يجب أن تكون الورقة قابلة للتداول. أي أن يذكر فيها شرط الأمر أو الإذن، بأن يضاف إلى اسم المستفيد عبارة تفيد أن المبلغ يدفع لأذن فلان أو لأمره أو تحت أمره، فإن ذكر الاسم مجردًا من ذلك فقدت الورقة صفتها كورقة تجارية لأن هذا الشرط – القابلية للتداول بالتظهير – هنا، شرط جوهري (م ۱۹۰ تجاري). إلا إذا كانت لحاملها فتقبل التداول بالمناولة على ما سنرى في دراسة السند لحامله.

ولا يلزم بيان هذا الشرط بلفظ أو عبارة محددة. فكل ما يفيد معناه يكفي، وإنما هذا الشرط لا يفترض بل يجب ذكره صراحة في الورقة. راجع ما تقدم في خصائص الورقة التجارية.

تاريخ تحرير الورقة

ويجب أن يذكر بشكل واضح ومحدد بغير حاجة إلى الرجوع لعناصر خارجة عن الورقة. وتاريخ التحرير له أهمية كبيرة تبدو مثلاً في معرفة أهلية المحرر وقت التحرير وفي حساب موعد الاستحقاق إن كانت الورقة مستحقة بعد مدة من التحرير.

جزاء نقص البيانات الإلزامية أو عدم صدقها

إذا نقص من البيانات المتقدمة أحدها أو بعضها، أو ذكر على غير الحقيقة فما أثر ذلك؟

عرضت المادة 108 تجاري لهذه الأوراق المعيبة فقالت أن “الأوراق الموصوفة بوصف كمبيالة ولم تكن مستوفية للشروط السالف ذكرها والكمبيالات التي ذكر فيها على غير الحقيقة اسم أو صفة تعتبر سندات عادية إذا كانت مستوفية للشروط اللازمة لهذه السندات، ومع ذلك يجوز نقلها من يد الى يد بطريق التحويل (التظهير) وتعتبر مثل الأوراق التجارية إذا كتبت بين تجار أو لأعمال تجارية”.

وتفصيل ذلك ما يلي:

أولاً: حكم ترك بيان إلزامي

تحكم هذه الصورة المبادئ، العامة، والمادة 108 تجاري.

ومعنى ذلك أن تخلّف بيان من البيانات الإلزامية يفقد الورقة صفة السند الصرفية. ولكن ماذا يكون مصير الورقة بعد ذلك؟ … تتوقف الإجابة على مدى أهمية البيان المتروك:

  • تفقد الورقة كل قيمة قانونية لها إذا تخلف بيان جوهري لازم لصحة الالتزام ذاته. كتوقيع المحرر لأنه المدين، أو مبلغ الدين لأنه محل الالتزام.
  • تتحول الورقة إلى مجرد سند عادي بالمديونية إذا توافرت لها البيانات الجوهرية السابقة وتخلف بيان مما يلزم لإعطائها الصفة الصرفية. كتاريخ التحرير أو شرط الأمر أو ميعاد الاستحقاق أو وصول القيمة. فتخرج من دائرة الأوراق التجارية، وتخضع للقواعد القانونية العامة دون أحكام قانون الصرف.

ويعتبر البيان ناقصًا متى لم يذكر إطلاقًا أو ذكر بطريقة معيبة بحيث يعتبر كأنه غير مذكور طبقًا لما تطلبه القانون. ويحتج بنقص البيان ـ وبالتالي فقدان السند لصفته كورقة تجارية على كل حامل للورقة، لأن هذا النقص عيب ظاهر في الورقة لا يقبل أن يدعى شخص يجهله بوجوده.

  • ومتى كانت الورقة متضمنة البيانات اللازمة لصحة الالتزام الثابت فيها ولكن نقصها بيان مما يجب لاعتبارها سندًا صرفيا فإنها تخضع لحكم المادة 108 سالفة الذكر بشرطين:
  1. الشرط الأول، أن تتوافر لها الخصائص الجوهرية اللازمة في الأوراق التجارية، ومنها شرط الإذن أو الأمر ومبلغ الدين وموعد الاستحقاق وتوافر لها شرط الكفاية الذاتية.
  2. والشرط الثاني أن تكون محررة بين تجار أو لأعمال تجارية. ففي هذه الصورة يجوز تداولها بطريق التظهير دون حاجة الى اتخاذ إجراءات الحوالة المدنية.

ثانيًا: حكم الصورية

أشار القانون (م 108) الى حالة الصورية، أي حالة ما تكون الورقة مستكملة البيانات الإلزامية الواجبة قانونًا ولكن ذكر بعضها على غير الحقيقة، كأن يذكر فيها تاريخ للتحرير غير التاريخ الحقيقي أو مبلغ غير المتفق عليه أو صفة للمحرر غير صحيحة كما لو وصف المحرر نفسه بأنه تاجر خلافًا للواقع. وقد خصت المادة 108 بالذكر حالتي الكذب في الاسم وانتحال الصفة. ويكون الكذب في الاسم بأن يوقع المحرر باسم غير اسمه أي باسم شخص آخر موجود أو وصف نفسه بأنه تاجر على غير الحقيقة.

والفرض العام أن بيانات الورقة صادقة وعلى من يدعي صوريتها أن يقيم الدليل على ذلك. فاذا أثبت الصورية فقدت الورقة طابعها الصرفي وخضعت لأحكام القواعد القانونية العامة. بمعنى أن تصبح سندًا عاديًا بالمديونية متى توافرت لها شروط الالتزام الصحيح. فلا محل فيها لإجراءات المطالبة الصرفية التي سنراها ولا يخضع الدين الثابت فيها للتقادم الصرفي. ولكن متى تضمنت شرط الإذن أمكن تداولها بالتظهير وتعتبر مثل الأوراق التجارية “إذا كتبت بين تجار أو لأعمال تجارية”. ويسري حكم النص على كافة حالات الصورية وليس فقط على الكذب في الاسم وانتحال الصفة.

وإذ كان الترك عيبًا ظاهرًا في الورقة يجوز التمسك به على كل حامل للورقة فإن الصورية لا يُحتج بها وبما يترتب عليها من فقدان الورقة طابعها إلا على من يعلم بكذب البيان، أما الحامل حسن النية الذي لا يعلم بذلك فلا يحتج عليه بالعيب ومن حقه أن يعتبر الصك ورقة تجارية تخضع لقانون الصرف (في هذا المعنى صراحة المادة 108).

البيانات الاختيارية

عرضنا في كل ما تقدم للبيانات التي اعتبرها المشرع حدًا أدنى يجب وروده كي تكون للورقة (للسند) صفته الصرفية. ويجوز أن يورد أصحاب الشأن بيانات أخرى تعبيرًا عما يرونه بشرطين: الأول أن لا تكون مخالفة للنظام العام وحسن الآداب، وإلا بطل الالتزام الثابت في الورقة مطلقًا، والثاني أن لا يفسد البيان المضاف للورقة بأن يفقدها كفايتها الذاتية، كأن يؤدى إلى ربط عناصر الالتزام الثابت فيها بواقعه خارجة عنها، وإلا بطلت كورقة تجارية، وإن جاز اعتبارها سندًا عاديًا توافرت لها شروطه.

ومن أمثلة هذه البيانات المضافة، شرط محل الدفع المختار، وشرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط الضمان الاحتياطي، وشروط أخرى لا تبدو إلا في الكمبيالات. ونفضل أن نعرض لهذه الشروط تفصيلاً كل في موضعه المناسب.

تداول السند لأمر بالتظهير

يجوز التصرّف في الحق المالي الثابت بالورقة التجارية بكافة الطرق المقررة قانونًا للتصرف في الحقوق المالية كالحوالة. كما ينتقل بالإرث والوصية. وقد استقر العرف التجاري على طرق أخرى أيسر وأفضل خاصة بالحقوق الناشئة من ورقة تجارية، هي التظهير والمناولة.

ويُقصد بالتظهير عبارة تكتب عادة على ظهر الورقة بالتنازل عنه أو رهنه أو توكيل الغير في تحصليه. وهذا الأسلوب لا يجوز إلا إذا تضمن الصك شرط الإذن أو الأمر. فإن حصل على ورقة ليس فيها هذا الشرط فلا يرتّب الأثر المطلوب منه وإن أمكن أن يعتبر حوالة مدنية.

وللتظهير أهمية قصوى، إذ كثيرًا ما يطوف السند لأمر من مُظهر الى مُظهر حتى يلقى رحاله عند المظهر إليه الأخير الذي يتقدم للمطالبة بقيمته عند حلول ميعاد الاستحقاق. ويعتبر كل من يُظَهر إليه السند حاملاً له حتى يقوم بدوره بتظهيره فيصير مظهرًا ويصير المظهَر إليه حاملاً، وهكذا.

وكلما مر السند خلال تداوله بيد كلما اقتض توقيعًا جديدًا فتضخم الضمان فيه. إذ يضمن كل مظهر الوفاء متى امتنع أو عجز عنه المدين الأصلي. كما يطهره التظهير – متى كان المقصود منه نقل الملكية أو الرهن – من العيوب التي قد تشوب الحق. فينتقل الحق إلى الحامل الجديد خاليًا من عيوبه سليمًا من نقائصه. وهو وضع مرغوب فيه لتيسير تداول السند لأمر وتمكينه من خدمة الائتمان.

وهذه المزايا أو الآثار كلها ناتج التظهير لا تترتب على الحوالة المدنية التي نظمها القانون المدني لنقل الحقوق.

أولاً: التظهير الناقل للملكية – التظهير التام

الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية

وقد عامله المشرّع كما لو كان إنشاءً جديدًا للسند. لأن المُظهر يعيد تحرير السند للمستفيد الجديد، ولا يخرج من العلاقة بمجرد هذا التظهير بل يظل مرتبطًا بها حتى تدفع قيمة الورقة للمستفيد الأخير، لأن المظهر يقوم بدور المحرر وينشأ في ذمته – بالتظهير – التزام بضمان وفاء الورقة للمظهر إليه ولكل من يتلقى الورقة من بعده بتظهير لاحق، ولذا ألزمه المشرّع بذكر ذات البيانات اللازمة عند إنشاء السند فيما عدا المبلغ وميعاد الاستحقاق لأنهما مذكوران في صلب الورقة (المادة 133 تجاري).

وقد اهتم المشرّع بتاريخ التظهير فقضى أن تقديم تاريخ التظهير يكون جريمة التزوير. لأن التاجر يلجأ إلى ذلك عادة لباعث الغش وخاصة إذا كانت أعماله مضطربة، فيذكر في السند تاريخًا كانت فيه أحواله عادية (المادة 136 تجاري) وسنعود إلى ذلك عند دراسة الإفلاس. وواضح أن التظهير يجب أن يوقعه المظهر، وإن جاز كتابة صلبه من شخص آخر أو بالآلة الكاتبة.

ويجب أن يرد التظهير على ذات الورقة إعمالا لمبدأ الكفاية الذاتية. فإذا ورد على ورقة مستقلة كان حوالة مدنية ولم يخضع لأحكام التظهير. وإنما يمكن أن يرد على ظهر الورقة أو على وجهها أو على ورقة تلتصق بها وتسمى الوصلة.

فإذا فقد التظهير أحد شروطه الشكلية السابقة عجز عن نقل ملكية الحق الثابت في الورقة وقد ينقلب إلى مجرد توكيل في قبض قيمتها كما سنرى.

الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية

ولما كان التظهير يرتب التزامًا صرفيًا في ذمة المظهر تطلب القانون الشروط اللازمة لترتيب هذا الأثر لدى المظهر. لذا يجب أن تتوافر له الأهلية (راجع ما تقدم خاصًا بأهلية القصر ) كما أن التظهير يجب أن يصدر عن رضا صحيح.

ولكن إذا كان هناك عيب في الرضا فسنرى أن بطلان التظهير لهذا السبب لا يجوز التمسك به خارج علاقة المظهر والمظهر إليه، لأن الحامل حسن النية الذي يتلقى الورقة فيما بعد من المظهر إليه، بتظهير لاحق، لا يكون له شأن بالعلاقة السابقة القائمة فيما بين المظهر الأول والمظهر إليه لأنه لم يكن طرفًا فيها.

ويجوز أن يصدر التظهير من وكيل صاحب الحق في الورقة. وقد حكم في ذلك أن للوكيل بعقد عرفي أن يقوم بتظهير سندات موكله، فينصرف إلى موكله أثر ذلك التحويل. ذلك أن رسمية التوكيل لا تشترط إلا إذا كان العقد المراد إجراؤه رسميًا حسبما نصت عليه المادة 700 من القانون المدني، وعلى ذلك فيكفي أن يقدم الوكيل – في عقد فتح الاعتماد المفتوح – توكيله للبنك إذا كانت إمضاء الموكل معروفة لدية أو مصدقًا عليها قانونًا إذ أن ذلك العقد لا يشترط فيه الرسمية.

ويجب أن يكون التظهير واردًا على مبلغ السند بتمامه، ولذا فالتظهير على جزء من المبلغ يكون باطلاً بوصفه تظهيرًا. وذلك مقتضى التظهير أن يسلم المظهر السند إلى المظهر إليه ليتمكن من المطالبة بحقه عند الاستحقاق وهو لن يرضى بذلك إلا في نظير قبض السند كاملة. كما أن المدين بوفاء القيمة إلا إذا استرد السند. وكيف يسترده من المظهر إليه الحامل إذا لم يكن هذا الحامل حائزًا إياه.

كذلك يبطل التظهير – بوصفه تظهيرًا – إذا كان معلقًا على شرط، أي حادث غير محقق الوقوع. لأن الحامل عندئذٍ لا يطمئن إلى استيفاء حقه ويتعذر عليه أن يتصرف إلى غيره في الورقة ما دام حقه هو عليها غير مؤكد، وهو ما يعطل تداول الورقة.

التظهير بعد ميعاد الاستحقاق

التظهير قبل موعد الاستحقاق يرتب الآثار المستقرة للتظهير. لكن إذا حصل بعد موعد الاستحقاق فقد اختلف الرأي. فقيل لا يجوز وإن حصل أخذ حكم الحوالة المدنية أو اعتبر توكيلاً لأن المشرع نظر إلى موعد الاستحقاق بوصفه نهاية الورقة، وقيل بل يصح ولا تفرقة بين التظهير السابق والتظهير اللاحق على موعد الاستحقاق، وأن موعد الاستحقاق ليس هو نهاية لحياة الورقة ولا لتطبيق أحكام قانون الصرف بل إن من هذه الأحكام ما لا ينطبق إلا بعد الاستحقاق كإجراء البروتستو والحجز التحفظي ودعاوى الرجوع والتقادم.

وقد حكمت محكمة النقض أن التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب ذات الآثار التي تترتب على التظهير السابق عليه لأن المادة 133 تجاري لا تفرق بينهما.

تجارية التظهير

قبل التعرض لآثار التظهير نعرض لمدى تجاريته كتصرف قانوني.

بالنسبة للمظهر: فهو تجاري دائمًا. وقد أشارت إلى ذلك المادة 2/779 من القانون المدني حيث أن تظهير الأوراق التجارية يعد دائمًا عملاً تجاريًا. أي ولو كان سبب التظهير عملية مدنية بالنسبة للمظهر. فلو أن مزارعًا اشترى ما يلزم زراعته ودفع الثمن بأن ظهر كمبيالة هو مستفيد منها أو سندًا إذنيًا تجارية بأصل تحريره (أي محررًا من تاجر أو تسوية لعملية تجارية)، كان التظهير عملاً تجاريًا حتى بالنسبة للمظهر المزارع، وذلك ولو كان يجهل الصفة التجارية الأصلية للسند، وذلك بسبب عموم النص.

ويعتبر هذا الحكم خروجًا على مبدأ استقلال التوقيعات الذي يقضي أن يستقل كل توقيع عن التوقيعات الأخرى على الورقة من حيث صحة ومدى ووصف التزام الموقع، ويبرر هذا الخروج ضرورة حماية الحامل الأخير وإعطائه الطمأنينة إلى إمكان الرجوع على المظهرين جميعًا وفقًا لأحكام قانون الصرف.

أما بالنسبة للمظهر إليه: فيكون تلقيه السند تجاريًا أو مدنيًا بحسب وصف العملية التي أدت إلى التظهير. وذلك طالما كان السند في يده. أما إذا ظهره إلى غيره فقد أخذ دور المظهر وأصبح توقيعه تجاريًا دائمًا، على ما قدمناه.

آثار التظهير – نقل الملكية

ينتقل بالتظهير الحق الثابت بالكمبيالة أو السند لأمر من المظهر إلى المظهر إليه دون حاجة إلى رضاء المحرر المدين. لأن هذا هو حكم شرط الإذن الذي وضعه المحرر في السند عند تحريره.

ويلاحظ أن الحق الذي يكسبه المظهر إليه ليس هو ذات حق المظهر. بل هو حق جديد خاص به. ولا تعيبه العيوب التي قد تكون عالقة بحق المظهر. وذلك لقاعدة تطهير الورقة التي سنعرض لها فيما بعد. ولكن هذا الحق الجديد يتمتع بكافة أوصاف وضمانات الحق الثابت في الورقة.

الضمان

يضمن المظهر للمظهر إليه ولكل حامل يليه وجود الحق، ووفاءه في ميعاد الاستحقاق. بحيث إذا رفض المحرر وفاء الحق عند مطالبته في موعد الاستحقاق كان للمظهر إليه الحامل الرجوع على المظهر وعلى الموقعين جميعًا بدعوى الضمان (۱۳۷۰ تجاري).

وهذا الضمان مقرر بقوة القانون فلا حاجة إلى الاتفاق عليه، وإنما يمكن أن يشترط المظهر إعفاءه من مسئولية الوفاء فيظل ضامنًا وجود الحق دون وفائه.

تطهير الورقة من الدفوع

يُقصد بأن التطهير يطهّر الورقة من الدفوع أن الحق الثابت بها ينتقل بالتظهير إلى المظهر إليه نظيفًا من كل عيب يتعلق به غير ظاهر في ذات الورقة. فإذا كان المدين بالورقة يستطيع التمسك على مظهرها بأي دفع جائز في العلاقة المباشرة بينه وبين المظهر فإنه لا يستطيع التمسك به على مظهر إليه يتلقى الحق من المظهر السابق، وهذا معناه أن التظهير طهر الورقة من الدفوع، فانتقل إليه حق ليس هو الحق الذي كان للمظهر السابق عليه. وهكذا فإن كل تظهير ينقل للمظهر إليه حقًا جديدًا خاليًا من عيوب العلاقة السابقة على التظهير.

وقد حكم أن التظهير التام ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قِبل المظهر. وحسن النية مفترض في الحال الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البيّنة والقرائن. ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر، ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع.

أما إذا استوفت الورقة الخصائص الجوهرية لاعتبارها ورقة تجارية ولكن كانت معيبة لنقص بيان فيها لم يمنع ذلك من أن يترتب على تظهير هذه الورقة المعيبة تطهيرها من الدفوع.

لا يفيد من قاعدة التطهير من الدفوع إلا المظهر إليه تظهيرًا ناقلاً للملكية لأنه يتلقى الورقة نظير دفع قيمتها لمن نقلها إليه. فطبيعي أن يكون له عليها حق جدير بالحماية نظير ما دفع. أما لو كان مجرد وكيل فمركزه يكون موكله ويجوز عليه ما يجوز على الموكل لأنه يمثله ويتكلم باسمه.

وكذلك المظهر إليه على سبيل الرهن فله مصلحة مستقلة عن مصلحة المظهر الراهن فهو أهل للحماية، ولكن فقط في حدود دينه الذي تضمنه الورقة.

المظهر إليه حسن النية

يلزم للإفادة من هذه القاعدة أن يكون المظهر إليه حسن النية عند تلقيه الورقة، أي لا يعلم بوجود العيب الذي يدفع به في مواجهته، ولا يفسد حسن نيته أن يعلم بهذا العيب بعد ذلك.

لا يمنع انطباق القاعدة أن يكون الحامل الذي يطالب المدين الأصلي في الورقة مهملاً، أي تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الضامنين في مواعيدها. فهذا الإهمال مقرر لحماية هؤلاء الضامنين وحدهما وليس للمدين الأصلي – أي المحرر – أن يتمسك به. ولا يحرم الحامل من قاعدة التطهير ما دام كان حسن النية عند تلقيه الورقة.

أما من حيث الدفوع فبعضها لا يحتج به على الحامل حسن النية، وهي:

  1. الدفع بانعدام السبب الذي أدى الى تحرير أو تظهيره السند، أو عدم مشروعيته. كما لو كان تحرير السند أو تظهيره تسوية لدين قمار، فيمتنع على المحرر والمظهر أن يدفع أحدهما مطالبة الحامل الأخير بهذا السبب لأنه خفي المفروض أنه لا يعلمه.
  2. الدفع بعيوب الرضا كالغلط والإكراه الذي لا يعدم الإرادة.
  3. الدفع المستمد من انقضاء التزام المدين الذي توجه إليه المطالبة. فلا يجوز للمدين الاحتجاج بأنه سبق له أن وفّى الدين لحامل آخر أو أن دينه انقضى بسبب مقاصة مع حق له ضد حامل سابق.

حامل السند حسن النية

وهناك دفوع يحتج بها على الحامل ولو كان حسن النية، أي لم يعلمها وقت تلقيه الورقة، هي:

  1. الدفع الناشئ عن عيب ظاهر في ذات الورقة، لأن ظهوره يعني علم الحامل به.
  2. الدفع بانعدام الرضا. كما لو كان توقيع المحرر تحت إكراه مادي مطلق أو صدر منه وهو في غيبوبة ودون إهمال منه. ومن صور ذلك حالة انعدام الأهلية أي صدور التوقيع من مجنون أو صبي أقل من سن التمييز وهو سبع سنوات. وذلك لأن قاعدة تطهير الدفوع تفترض وجود التزام ولكنه معيب، ووجود رضا ولكنه معيب فتمنع التمسك بالعيب وتبقى على الالتزام أصلاً فالقاعدة لا تنشئ مثل هذا الالتزام.
  3. الدفع بتزوير توقيع من يطلب منه الوفاء. فللمدين أن يدفع بأن توقيعه مزور، إذ لا توجد له في هذه الحالة إرادة بالالتزام على الإطلاق. ومثله الدفع بحصول التوقيع على السند من وكيل غير مفوض في ذلك (ما سيلي).
  4. الدفع بانعدام الأهلية أو بنقصها، ولو أنه عيب غير ظاهر في الورقة، احترامًا للنص، وقد سبق ذكر ذلك (ما تقدم).
  5. الدفع المستمد من علاقة شخصية بين الحامل رافع الدعوى والمدين الذي ترفع الدعوى عليه. كما لو كان الحامل مدينًا للمدين في الورقة الذي يطالبه، فيكون لهذا المدين أن يتمسك على الحامل الذي يطالبه بالمقاصة بين حق كل منهما والدين الذي عليه.
  6. الدفع بانعدام سلطة الموقع في إلزام المدين. مثلاً إذا كان الموقع مديرًا لشركة وقع بصفته هذه مع أنه لا سلطة له في توقيع مثل هذا السند نيابة عنها وكانت مشهرة. إذ لا عذر للغير في الاعتقاد بوجود هذه السلطة إذ يفترض عمله بمدى سلطات المدير ما دام عقد الشركة مشهرًا.

ثانيًا: التظهير للتوكيل

هو التظهير الذي يهدف إلى توكيل الغير في تحصيل الحق الثابت بالورقة. ولهذا التظهير صور عدة أبسطها وأكملها ما يتضمن كافة بيانات التظهير الكامل الناقل للملكية مع كتابة عبارة تفيد أنه لتوكيل المظهر إليه في قبض قيمة الورقة وليس لنقل ملكية الحق إليه. ويسمى التظهير التوكيلي الصريح. وصورة التظهير للتوكيل كذلك في التظهير المعيب أو الناقص وهو الذي ينقصه بيان من البيانات التي أوجب القانون وضعها في التظهير لكي ينقل الملكية. وصورته الثالثة هي التظهير على بياض أي الذي يكتفى فيه بمجرد وضع توقيع المظهر وهو نوع من التظهير الناقص بل هو أكثر صوره نقصًا كما هو واضح. وسنعود إلى هذه الصورة الأخيرة بوجه خاص.

التظهير التوكيلي التام

التظهير التوكيلي التام أو الصريح: يعتبر هذا التظهير وكالة من المظهر إلى المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة، فيعتبر المظهر إليه وكيلاً عن المظهر سواء في علاقته بالمظهر أو المدين الذي يطالبه، ومعنى ذلك أن:

  • على المظهر إليه (الوكيل) أن ينفذ تعليمات المظهر (الموكل)، فيتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الورقة وإعطاء المخالصة عن ذلك. ويجوز له أن يقاضي المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر. ويسأل أمام عميله عن مهمته، وعليه أن يقدم له حسابًا عن وكالته.
  • تنتهي الوكالة – أي سلطات الوكيل – بموت المظهر أو المظهر إليه أو إفلاس المظهر.
  • للمدين في الورقة أن يدفع مطالبة الوكيل المظهر إليه بكل ما يكون له من دفوع ضد المظهر. لأن الأول ليس له حق خاص مستقل عن حقوق الموكل المظهر. ولذا يقال أن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع.
  • يجوز للمظهر أن ينتظر حلول أجل الورقة فيحصلها، بل له – إذا لاحت له فرصة – أن يحصلها قبل هذا لأجل. ويرى رأي بعدم جواز ذلك. لأنه يعد تصرفًا في الورقة لا يجوز من المظهر إليه لأنه وكيل. ولكن الراجح أنه جائز بوصفه تحصيلاً لها لا ضرر منه على المظهر المالك، ويؤيد ذلك التشريع المصري (م 135). هذا وإنما يلاحظ – عندئذ – أن المظهر إليه الوكيل إذ يضع توقيعه على الورقة بوصفه مظهرًا إلى من يلقى إليه بالورقة يلتزم أمامه – التوقيع – بوصفه أصيلاً، فيضمن له الوفاء من المدين المحرر في ميعاد الاستحقاق، كما يقوم عليه الضمان أمام كل من يتلقى الورقة من بعده، وذلك إلا إذا صرح في التظهير أنه يوقعه بوصفه وكيلاً عن غيره.

وإذ يعتبر هذا التظهير توكيلاً قامت بين المظهر والمظهر إليه علاقة وكالة توجب على الوكيل أن يقدم حسابًا عن وكالته للمظهر، وله أن يقاضي المدين في الورقة بالحق الثابت فيها ولكن باسمه خاصة وأن يمكن ذلك لحساب الموكل.

التظهير الناقص

يعتبر هذا التظهير كما قلنا توكيليًا، وذلك بناء على قرينة قانونية (م ١٣٥). أي أن المشرع افترض أن ترك بيان في التظهير الكامل كان عمدًا من المظهر لأنه يريد به أن يكون للتوكيل. ونظرًا لضعف الأساس الذي تقوم عليه القرينة، فالرأي الراجح يعتبرها قرينة ذات وجهين: أي أنها بسيطة في علاقة الطرفين وقاطعة في نظير الغير ومنهم المدين في الورقة. فمن حق هذا المدين أن يعتبر المظهر إليه وكيلاً عن المظهر ولو كان في الحقيقة مالكاً للحق موضوع التظهير. وله أن يعامله بوصفه وكيلاً كما لو كان التظهير توكيليًا.

فإذا قاضى هذا المظهر إليه المدين المحرر كان لهذا المدين أن يتمسك على رافع الدعوى بوسائل الدفاع التي يكون له التمسك بها لو كان رافع الدعوى هو المظهر نفسه، إذ يكون له أن يعتبر الحامل (المظهر إليه) وكيلاً عن المظهر يتكلم باسمه ويحتل مركزه ويجوز عليه ما يجوز على موكله.

فإذا حرر المشترى سندًا بالثمن وسلمه للبائع ثم فسخ البيع وظهر البائع السند إلى شخص ثالث تظهيرًا ناقصًا وطالب الحامل المحرر بوفاء السند كان للمحرر أن يتمسك على الحامل بأن البيع قد فسخ وأنه لم يعد مدينًا للبائع وذلك لأن الحامل – ما دام قد تلقى الورقة بتظهير ناقص – فهو يعتبر وكيلاً عن الذي ظهر له الورقة ولما كان هذا الدفع جائزًا في مواجهة البائع فهو جائز في مواجهة وكيله الذي يتكلم باسمه ولحسابه. ولا يجدي الحامل نفعًا أن يدلل على أنه تلقى الورقة على سبيل التمليك وليس على سبيل التوكيل. لأن قرينة التوكيل قاطعة لصالح الغير وهو هنا المحرر أي الشخص الذي لم يكن طرفًا في عملية التظهير.

أما في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه فالقرينة بسيطة إذ يكون للمظهر إليه إثبات أن التظهير في حقيقته ناقل للملكية وذلك بكافة الطرق.

التظهير على بياض

التظهير على بياض هو التظهير الذي يكتفى فيه المظهر بوضع توقيعه على ظهر السند لأمر دون أي بيان آخر. وهو لذلك تظهير معيب فيعتبر تظهيرًا توكيليًا. فإذا لم يطرأ على هذا الوضع تعديل حتى موعد الاستحقاق وتقدم المظهر إليه الذي تلقى السند بهذا التظهير للمطالبة انطبقت أحكام التظهير التوكيلي التي درسناها. غير أن هناك احتمالات أخرى:

فيجوز أن يستكمل المظهر إليه بيانات التظهير الكامل ويقيم نفسه مستفيدًا وعندئذ ينقلب التظهير على بياض ناقل للملكية، وإنما يلزم لذلك أن يكون ما فعله المظهر إليه قد تم بناء على ما يبرره أي أن يكون ثمة سبب يبرر تلقيه السند على سبيل التمليك. وقد عبرت المادة 135 عن ذلك بقولها “وصيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد وإنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقًا لعمل حصل حقيقة في التاريخ الموضوع في التحويل”. فإن لم يكن كذلك ظل التظهير معتبرًا توكيليا. ولكل ذي مصلحة أن يثبت عدم وجود سبب قانوني يبرر تملك المظهر إليه السند ليظل له أن يعتبره مجرد وكيل عن المظهر.

ويجوز أن يملأ المظهر إليه بيانات التظهير ولكن يقيم شخصًا ثالثًا مستفيدًا. وعندئذٍ يعتبر التظهير واقعًا بين المظهر الأول وهذا الشخص الثالث ويخرج المظهر إليه على بياض من العملية.

ويمكن أن يترك المظهر إليه التظهير كما هو على بياض ويظهر الورقة تظهير ناقلاً إلى شخص ثالث. وهذا حقه لأن للمظهر إليه توكيليًا أن يفعل ذلك كما قدمنا. وعندئذٍ  يعتبر هو مظهرًا وضامنًا وفاء الورقة.

وقد يكتفى بتسليم الورقة إلى شخص ثالث دون أن يوقع عليها. وهذا ينقلها إلى ثالث وهكذا تتداول الورقة كما لو كانت للحامل. ولكنها تظل إذنية ولا تخضع لأحكام الورقة للحامل.

ثالثًا: التظهير للرهن أو التظهير التأميني

يلجأ المستفيد من الورقة إلى رهنها عندما يكون بحاجة إلى نقود عاجلة وتكون الورقة التي بيده مستحقة بعد مدة قصيرة فبدلاً من أن يخصمها الحامل – أي يتخلى عن ملكيتها فورًا نظير قيمة الحق الثابت فيها كاملاً – يكتفى بأن يقترض المبلغ الذي يحتاجه ويرهن الورقة (أي الحق الثابت فيها) ضمانًا للقرض، حتى إذا تمكن من سداد القرض عند حلول أجله استرد الورقة. ويحصل ذلك عادة عندما تكون حاجته إلى مبلغ بسيط بالنسبة إلى قيمة الورقة ولمدة أقل بكثير من أجلها. فحتى لا يفقد جزءًا كبيرًا من قيمة الورقة (تكاليف الخصم وهي تقدر بقيمة الورقة وأجل استحقاقها) يفضل الحامل رهن الورقة لدى بنك ويحتفظ بملكيتها.

طريقة رهن السند لأمر

ويتم رهن الورقة (السند لأمر) باتفاق بين الراهن والمرتهن، شأن أي رهن آخر. ولكن لا يتم هذا الرهن إلا بتظهير للورقة تستوفى بياناته كأي تظهير ولكن يذكر فيه ما يفيد أن القيمة للضمان أو للتأمين أو الرهن. فان كانت الورقة للحامل فيتم رهنها بالاتفاق وبمناولة الصك للمرتهن لأنها تعتبر عندئذٍ كالمنقول المادي.

وقد يخفي الطرفان عملية الرهن حتى لا يتأذى ائتمان الراهن، فيتفقان على الرهن ولكن يحصل تظهير الورقة إلى المرتهن تظهيرًا تامًا أي على سبيل التمليك، أو تظهيرًا على بياض أي بمجرد توقيع المظهر الراهن على الصك وتسليمه إلى المرتهن، بحيث لا يظهر المرتهن أمام الغير إلا كمالك للورقة أو وكيل في تحصيلها. وتظل علاقة الرهن خفية فيما بين الطرفين.

آثار رهن السند لأمر

ونقتصر هنا على عرض رهن الورقة التجارية الإذنية بتظهير تأميني أي للرهن. ويحكم هذا التظهير التأميني قاعدتان: الأولى أنه يعتبر في علاقة الطرفين رهنًا والثانية أنه أمام الغير يعتبر المظهر إليه المرتهن كما لو كان مالكاً للحق الثابت في الورقة.

في علاقة الطرفين

في التظهير التأميني تكون العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن ويعتبر الأول راهنًا والثاني دائنًا مرتهنًا. فلا يترتب على هذا التظهير نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، وإنما يظل الحق للمظهر وإن كان قد أصبح في حيازة المظهر إليه ليضمن وفاء الدين المستحق له. ولا يعتبر التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية إلا في العلاقات بين المظهر إليه والغير وهو كل من يكون غريبًا عن عقد الرهن وعملية التظهير.

ويترتب على علاقة الرهن أن يلتزم الراهن المظهر أن يسلم الورقة المظهرة إلى المرتهن المظهر إليه. ذلك أن اقتضاء قيمة السند بواسطة المظهر (الراهن) يقتضي استرداد السند من المظهر إليه (الدائن المرتهن) للمطالبة بقيمته. وهو لا يتيسر قانونًا، إذ أن استرداد السند من جانب المظهر يترتب عليه انقضاء الرهن لزوال محله.

وإذا لم تدفع الورقة فإن المظهر إليه من حقه أن يرجع على المظهر. ولكن ما طبيعة هذا الرجوع، هل هو الرجوع الصرفي المقرر لحامل الورقة على من مظهرها إليه أم هو الرجوع بمقتضى عقد القرض؟ لا جدال في أن للدائن المظهر إليه أن يرجع على أساس عقد القرض، لكن هل له أن يرجع عليه رجوعًا صرفيًا؟ لا نعتقد لأن العلاقة بين المظهر والمظهر إليه هي في جوهرها علاقة رهن، وما التظهير إلا وسيلة لنقل حيازة الحق المرهون.

في مواجهة الغير

أما في مواجهة الغير الذي ليس طرفًا في عملية التظهير التأميني، كالمدين في الورقة – أي محرر السند للأمر أو المسحوب عليه – فإن هذا التظهير يأخذ حكم التظهير الناقل للملكية، فيكون للمظهر إليه أن يطالب المدين في الورقة بكل ما يقرره القانون وتخوله الورقة للحامل من حقوق. كما يكون للمدين فيها أن يتمسك في مواجهته بكل ما يكون له أن يتمسك به ضد المظهر إليه على سبيل التمليك. وذلك حماية لمصلحة المرتهن الخاصة المنفصلة عن مصلحة المظهر الراهن.

وقد رتب القضاء على هذا النظر نتيجته المنطقية، وهي أن الغير لا تكون له مصلحة في المنازعة في وصف التظهير وهل هو للتمليك أو للضمان، مادام التظهير يستويان في خصوص أن كلا منهما يحمي المظهر إليه من الدفوع التي تكون للمدين ضد أي حامل للورقة، سابق على انتقالها إلى المظهر إليه الحامل الذي يطالب باستيفائها.

على أن مد قاعدة تطهير الورقة من الدفوع إلى المظهر إليه تأمينيًا على أساس استقلال مصلحته عن مصلحة المظهر يتحدد بحدود مصلحة المرتهن، فإذا كانت مستحقات المرتهن 800 وحدة نقود وكانت قيمة الورقة 1000 وحدة نقود كان للمدين في الورقة أن يتمسك في مواجهة الحامل المرتهن بكل دفع يبرئه من مسئولية الوفاء ولكن في حدود 200 وحدة نقود ولا يكون للمرتهن أن يرفض هذا الدفع، ما دام هذا الدفع لا يمس مصلحته المضمونة بالرهن، (وفي المسألة خلاف).

التنفيذ على الورقة المرهونة

إذا حل الدين المضمون في ذات موعد استحقاق الورقة، وقبض الدائن الحامل قيمة الورقة استوفى من قيمتها حقه وفوائده والمصاريف ورد الباقي إلى الراهن.

إذا حل موعد استحقاق الورقة قبل استحقاق الدين كان للدائن أن يحصل وحده قيمتها (م 80 و144تجاري). وللدائن عندئذٍ أن يستبقي المبلغ عنده كضمان ويلتزم بفوائده بالسعر القانوني حتى موعد رد الباقي إلى الراهن، ولا يسقط – باستيفائه قيمة الورقة – أجل الدين المضمون. بمعنى أنه لا يكون المدين الدائن باستيفاء حقه ورد لباقي فورًا وذلك ما لم تتجه إرادة الطرفين إلى ذلك.

إذا حل أجل الدين قبل أجل الورقة ووفي المدين الدين استرد الورقة، وانقضى الرهن بانقضاء الدين المضمون فإن لم يوف المدين كان للدائن المرتهن أن يطلب إلى القاضي أن يأذن له ببيع الورقة أو بتملكها.

ويثور السؤال حول ما إذا كان نص المادة 87 تجاري ينطبق على التنفيذ على الورقة التجارية المرهونة، وتقضي هذه المادة بإتباع إجراءات ثلاثة: التنبيه على المدين بوفاء الدين الذي حل أجله، فإن لم يمتثل جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه أن يطلب الإذن من القاضي ببيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضي في الأذن المذكور، والرأي أنه لا لزوم للتنبيه على المدين بوفاء الورقة التجارية لأن ميعاد الاستحقاق فيها حاسم لا مهلة فيه، والراجح كذلك أنه لا لزوم لإذن القاضي بالبيع، أما الخلاف فهو كيفية البيع هل يلزم أن يكون بالمزاد وعلى يد سمسار؟ قيل يلزم لأن هذا هو النص، وقيل لا يلزم بل يجب السماح للدائن بإجراء البيع وديًا بأن يخصم الورقة لدى بنك ولا ضرر على المدين من ذلك.

ومتى بيعت الورقة استوفي الدائن حقه ورد باقي قيمتها إلى الراهن. وإذا كانت الورقة التي حل أجلها لا تكفي لسداد الدين كله وكان الدين مضمونًا بأوراق أخرى كان للدائن أن يحتفظ بالأوراق الأخرى ضمانًا للدين، تطبيقًا لقاعدة عدم تجزئة الرهن.

المراجع

  • كتاب الأوراق التجارية، (السند لأمر – السند الإذني، الكمبيالة، الشيك) دراسة للقضاء. الدكتور علي جمال الدين عوض، أستاذ القانون التجاري والقانون البحري، رئيس القسم ووكيل الكلية سابقًا، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
error:
Scroll to Top