الورقة التجارية هي صك (ورقة) مكتوب وفق شكل حدده القانون أو العرف ويتداول بالطرق التجارية، ومحله مبلغ معين من النقود يستحق أداءه في أجل معين أو بمجرد الاطلاع. وجرى العرف على أنه يقوم مقام النقود في الوفاء بالمعاملات.شارك هذا الموضوع:TweetWhatsAppالبريد الإلكترونيطباعة قد يعجبك أيضًا: موضوعات ذات صلة: تشريع عرف مساهمة جنائية رابطة سببية شرط المنع من التصرف تحكيم مؤسسي قانون قانون إداري